قانون الميزانية

 تلخيص قانون الميزانية لطلبة السداسية الثالثة S3



1_التعریف :

*المیزانیة العامة بیان یرد بوثیقة قانونیة تسمى القانون المالي للسنة و یشتمل لقانون المالي على مجموع موارد و

تكالیف الدولة .

*وثیقة قانونیة و محاسبیة بمقتضاھا یأذن البرلمان للحكومة بصرف الاعتمادات و استخلاص الموارد العامة المقدرة

لسنة مالیة مقبلة تنفیذا للسیاسة العامة للدولة .

المطلب الثاني :أھمیة المیزانیة العامة و خصائصھا ,

1_أھمیة قانون المیزانیة :

أھمیة سیاسیة أھمیة اقتصادیة اجتماعیة

تعد وسیلة برلمانیة تستخدمھا السلطة التشریعیة لنقد اختیار عمل السلطة التنفیذیة .فھي وسیلة ضغط تحول الدولة من

الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة أدى إلى توسیع أھمیة المیزانیة العامة و تستخدم وسائلھا المالیة للتأثیر في الحیاة

الاقتصادیة و الاجتماعیة .

2_خصائص المیزانیة العامة :

المیزانیة العامة ھي بیان توقعي أو تقدیري فالمیزانیة بیان لما تتوقع السلطة التنفیذیة أن تنفقھ ,و أن تحصل من

إیرادات ,فھي تقدیریة.إنھا تعد لفترة مقبلة و توقعیة حیث یعكس برنامج عمل الحكومة سیاسة السلطة التنفیذیة في كافة

المجالات الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة كالانسحاب من النشاط الاقتصادي (الخوصصة) ,أو الرفع من الاعتمادات

الخاصة للتكافل الاجتماعي .

المیزانیة العامة إجازة بالنفقات و الإیرادات المقصود بالإجازة ھو إجراء قانوني الذي تأذن بموجبھ السلطة التشریعیة

للسلطة التنفیذیة بصرف النفقات و تحصیل الإیرادات .و تختلف إجازة الإنفاق عن إجازة الجبایة بحیث إجازة الإنفاق

:تقتصر على الاعتمادات التي صادقت علیھا السلطة التشریعیة .

إجازة الجبایة :تملك السلطة التنفیذیة حق تجاوزھا و ملزمة بالتحصیل

المیزانیة عمل تشریعي الاتجاه الغالب یرى أن المیزانیة قانون من حیث الشكل و الموضوع .

المیزانیة توضع بصفة دوریة المیزانیة تضر بصفة دوریة أي لفترة زمنیة محددة ,حددت عموما بسنة واحدة لتسھیل

الرقابة على السلطة التنفیذیة و لصعوبة توقعھا لأكثر من سنة .

المیزانیة العامة تعبر عن الأھداف الاقتصادیة و المالیة یتعین من خلال المیزانیة العامة الحدیث عن ما تحدثھ محتویاتھا

من اثار اقتصادیة و اجتماعیة و كذا سیاسیة ,فھي تعكس اختیارات الدولة (السلطة التنفیذیة ) لأھدافھا ,فھي أضحت

تعبر عن سیاستھا في تحقیق الأھداف المالیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و البیئیة .

المطلب الثالث :تمییز المیزانیة العامة عن بعض المفاھیم.

یختلف مفھوم المیزانیة العامة عن المفاھیم التالیة :

الحساب الختامي ھو بیان كافة المبالغ التي قامت الدولة بإنفاقھا و تحصیلھ فعلا في السنة المالیة الماضیة ,و یختلف

عن المیزانیة العامة من حیث :1_ أرقامھ حقیقیة في حین المیزانیة أرقامھا تقدیریة.2_ھو بیان لفترة مضت و

المیزانیة بیان لفترة قادمة

المیزانیة الاقتصادیة ھي عمل تقدیري توقعي لمجموع النشاط الاقتصادي لمجموع النشاط الاقتصادي العام و الخاص

لدولة معینة في فترة زمنیة قادمة .

تتشابھ مع المیزانیة العامة في أنھما عمل تقدیري لفترة قادمة و تختلفان في كون المیزانیة العامة تقتصر على القطاع

العام .

التخطیط الاقتصادي ھو خطة اقتصادیة یتم من خلالھا توجیھ موارد الدولة لتحقیق أھداف اقتصادیة و اجتماعیة معینة

.و یتخلف عن المیزانیة العامة في جوانب أھمھا :*أن الخطة الاقتصادیة تشمل مختلف الأنشطة مھما كانت طبیعتھا

,بینما تشمل المیزانیة العامة النفقات و الموارد العامة فقط .

*أن الخطة تغطي فترة متوسطة أو طویلة الأمد


المبحث الثاني : مبادئ قانون المیزانیة :

الفرع الأول :مبدأ سنویة المیزانیة :

المطلب الأول :التعریف بالمبدأ .

یعني مبدأ سنویة المیزانیة ,المدة الزمنیة التي تغطیھا المیزانیة و التي تمتد من الیوم الأول لبدء تنفیذ الاعتمادات

المقررة و الیوم الأخیر لقفلھا و انتھاء العمل بھا و ھذه المدة في معظم النظم المالیة لاتقل و لا تزد عن سنة .

الاعتبارات الخاصة لھذا المبدأ :

سیاسیة مالیة اقتصادیة

دوام و تقویة وت سھیل رقابة السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة . السنة ھي مدة تمارس فیھا جل و مختلف

الأنشطة المدنیة و التجاریة . كون السنة تمر فیھا كل الفصول الأربعة و ھي فترة طبیعیة تتقاطع فیھا مختلف الموارد و

النفقات .

المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ سنویة المیزانیة .

أولا : الاستثناءات داخل السنة :

1_عدم موافقة البرلمان على المیزانیة قبل بدایة السنة المالیة ؟

مبدئیا یجب على البرلمان أن یصادق على مشروع قانون مالیة السنة على أبعد تقدیر یوم 31 دجنبر من السنة التي

تسبق تنفیذ المیزانیة و إذا وقع وصوت البرلمان بعد ھذا التاریخ ,فإن الترخیص البرلماني یكون قد منح لمدة أقل من

السنة .

2_الاعتمادات الإضافیة :

یمكن في حالة الضرورة ملحة و غیر متوقعة ذات مصلحة وطنیة أن تفتح اعتمادات إضافیة بمرسوم في أثناء السنة .

ثانیا :الاستثناءات خارج السنة .

1_الترخیصات في البرامج .

ترتبط غالبا بتنفیذ البرامج المتعلقة بالمشاریع الاستثماریة الكبرى التي تستغرق أكثر من سنة كبناء المطارات و الموانئ

و المركبات الریاضیة و الطرق السیارة ,في ھذه الحالة یتم إبعاد مبدأ السنویة و یتم اللجوء للترخیصات في البرامج.

2 _الترخیصات في الالتزام مقدما :

یؤذن بمقتضى ھذه الترخیصات التي تصدر في قوانین مالیة السنة ,للامرین بالصرف ,اللالتزام مسبقا خلال سنة مالیة

معینة ,بجزء من الاعتمادات سترصد لھم برسم سنة مالیة مقبلة ,غیر أن القانون التنظیمي للمالیة الجدید ,تم العدول

عن الترخیصات في الالتزام مقدما .

3_ترحیل الاعتمادات .

ترحیل الاعتمادات أو رصائد الاعتمادات الباقیة دون استعمال من میزانیة السنة المنتھیة إلى میزانیة السنة التي تلیھا

بقصد استعمالھا في نفس الأوجھ التي كانت مخصصة لھا في الأصل .

في المغرب ھناك مجموعة من الاعتمادات التي یمكن ترحیلھا من سنة لأخرى :

_اعتمادات الأداء .

یمكن نقل اعتمادات الأداء التي یتم الترخیص فیھا لسنة معینة من أجل إنجاز نفقات الاستثمار العمومیة التي لم یتم

استھلاكھا خلال نفس السنة .

_فائض میزانیات مرافق الدولة المسیرة بطریقة مستقلة segma

_رصید الحسابات الخصوصیة للخزینة من موارد و نفقات لا تعتبر حقیقیة و لیس لھا طابع الدوام ,مثل القروض التي

تقدمھا الدولة للفلاحین ,فھذه السلفات التي لا تعد نفقات بمعنى الكلمة لأن الدولة ستستردھا فیما بعد .

_أموال الھبات و المساھمات :

و ھي أموال یدفعھا بعض الأشخاص المعنویین أو الطبیعیین لتحقیق غایات معینة كبناء مستشفى أومدرسة أو فتح طریق

.

الفرع الثاني :مبدأ وحدة المیزانیة :

المطلب الأول :مضمون مبدأ وحدة المیزانیة .

یقصد بمبدأ وحدة المیزانیة أن تدرج جمیع النفقات و الإیرادات الخاصة بأجھزة الدولة ضمن وثیقة واحدة شاملة تعلرض

على السلطة التشریعیة لإقرارھا .

إیجابیات مبدأ وحدة المیزانیة :

*عرض المیزانیة في أبسط و أوضح صورة أما البرلمان ,لأن عرضھا في میزانیات متعددة من شأنھ أن یحول دون أخذ

فكرة عامة و شاملة .

*تسھیل عملیة الرقابة .


المطلب الثاني :الاستثناءات الواردة على مبدأ وحدة المیزانیة .

أولا :المیزانیات الملحقة :

ھي میزانیات تلحق بمیزانیة الدولة تتعلق بالعملیات المالیة لبعض المرافق العامة ذات النشاطات الاقتصادیة و الاجتماعیة

التي تتمتع بالاستقلال المالي دون أن تكون لھا شخصیة معنویة مستقلة عن شخصیة الدولة .

أمثلة المیزانیة الملحقة :_المیزانیة الملحقة للمطبعة الرسمیة ._المیزانیة الملحقة للموانئ.

ثانیا :المیزانیات المستقلة:

ھي میزانیات مستقلة و منفصلة تماما عن القانون المالي ,لاتخضع لمصادقة البرلمان علیھا .ھي میزانیات مرتبطة

بالمؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة التي یترتب علیھا الاستقلال المالي ,مثل میزانیات الجماعات و

الوكالات الجماعیة المستقلة للماء و الكھرباء .

>تختلف المیزانیات المستقلة عن المیزانیات الملحقة من وجھتین ھما :

_المؤسسات العامة ذات المیزانیة المستقلة لھا شخصیة معنویة مستقلة عكس ذات المیزانیات الملحقة التي لیست لھا

شخصیة معنویة مستقلة.

_الدولة تلتزم بسد العجز في المیزانیات الملحقة و لا یوجد ما یجبرھا على ذلك بالنسبة للمیزانیات المستقلة .

ثالثا :الحسابات الخصوصیة للخزینة

یقصد بھا مختلف المبالغ التي تدخل إلى خزینة الدولة أو تدفع بواسطتھا دون أن تكون لھا صفة الإیراد الحقیقي (مثلا

:الضمانات أو الكفالات التي یدفعھا الأشخاص و مختلف المبالغ التي تعود لأصحابھا .),أو صفة الإنفاق الحقیقي (مثلا

:قروض الدولة للجماعات الترابیة و مختلف السلفات التي تستردھا الخزینة بعد انقضاء اجالا معینة .).

تناقش الحسابات الخصوصیة للخزینة و تعتمد من لدن البرلمان و ترد في وثیقة القانون المالي مستقلة عن المیزانیة

العامة أو المیزانیات الملحقة.

رابعا :میزانیات مرافق الدولة المسیرة بصورة مستقلة SEGMA

مرافق الدولة المسیرة بصورة مستقلة ھي مختلف مصالح الدولة الغیر متمتعة بالشخصیة المعنویة و التي تغطي بموتارد

ذاتیة بعض نفقاتھا الغیر مقتطعة من الإعتمادات المقیدة في المیزانیة العامة,و یھدف نشاط ھذه المصالح أساسا إلى

إنتاج سلع أو تقدیم خدمات مقابل دفع أجر .مثلا :المستشفیات .

الفرع الثالث :مبدأ تخصیص النفقات

المطلب الأول :مدلول مبدأ تخصیص النفقات :

یقصد بمبدأ تخصیص النفقات أن یرصد لكل وجھ من أوجھ الإنفاق العام مبلغ مالي محدد یطلق علیھ اعتماد

CREDIT فلا یجوز مثلا استخدام الاعتماد المخصص للشغل في قطاع الصحة ,و لا یمكن تغییر استخدام ھذا الاعتماد

إلا بإذن من البرلمان .

المطلب الثاني :الاستثناءات الواردة على مبدأ تخصیص النفقات :

أولا :الاعتمادات التي لا تقدم في فصول .

تھم أساسا نفقات الحسابات الخصوصیة للخزینة العامة التي لا تقدم في فصول و إنما حسب أصناف الحسابات ,نفس

الأمر بالنسبة لمرافق الدولة المسیرة بصورة مستقلة .

ثانیا :الأبواب غیر المخصصة .

یتعلق الأمر ب :

1-فصل النفقات الطارئة و المخصصات الإحتیاطیة .

یفتح فصل خاص غیر مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فیھ النفقات الطارئة و المخصصات الاحتیاطیة فیما یتعلق

ببعض نفقات التسییر .

2-فصل التسدیدات و التخفیضات و الإرجاعات الضریبیة :

فصل یتضمن اعتمادات غیر مرصدة لأوجھ محددة من الإنفاق العام بل ھي نفقات قد ترد خلال السنة المالیة ,تمكن

الدولة من القیام بتسدید ما علیھ ,و كذلك القیام بالتخفیضات و الإرجاعات الضریبیة التي قد تستحق لبعض الأشخاص

الذاتیین أو المعنویین .

3-التكالیف المشتركة :

ھي عبارة عن فصلین ,فصل على مستوى نفقات التسییر و اخر للاستثمار ,غیر أنھا تھم مختلف الوزارات المعنیة

بالاستفادة من الفصلین المذكورین ,و یتم تفصیلھا حسب الحاجة .

ثالثا :تغییر المبالغ المرصودة .

في التشریع المالي السابق تمتعت السلطة التنفیذیة بسلطة واسعة فیما یخص تغییر المبالغ المرصودة داخل كل فصل من

فصول المیزانیة العامة .و كان ذلك یتم بمقتضى ترخیص من البرلمان.

غیر أنھ حسب القانون التنظیمي الجدید للمالیة لا یجوز القیام بتحویلات للاعتمادات مابین الفصول ,لكن یمكن القیام


بتحویلات لاعتمادات داخل نفس البرنامج و ما بین البرامج داخل نفس الفصل ,وفق شروط و كیفیات المحددة بنص

تنظیمي .

الفرع الرابع :مبدأ عمومیة المیزانیة .

المطلب الأول :مضمون مبدأ عمومیة المیزانیة .

یقصد بمبدأ عمومیة المیزانیة أو شمول المیزانیة أن تظھر في وثیقة المیزانیة العامة كافة نفقات و إیردات الدولة

بصورة مفصلة و دون مقاصة بینھما .عكس قاعدة الناتج الصافي .

فوائد مبدأ عمومیة المیزانیة :

*إتاحة الفرصة للسلطة التشریعیة لمراقبة سیر الإدارة الحكومیة فیما یتعلق بنفقاتھا الخاصة اللازمة لتسییرھا .

*محاربة الإسراف في الإنفاق الحكومي .

*إظھار حقیقة الأوضاع المالیة .

*المساعدة على الإیرادات و النفقات.

المطلب الثاني :القواعد المرتبطة بمبدأ عمومیة المیزانیة .

أولا :قاعدة عدم المقاصة .

تقتضي قاعدة عدم المقاصة بأن تقدم جمیع مداخیل الشخص العمومي من ناحیة ,و جمیع نفقاتھ من ناحیة أخرى ,بدون

مقاصة بین المداخیل و النفقات .

ثانیا :قاعدة عدم تخصیص الإیرادات .

بموجب ھذه القاعدة یتعین أن تتجھ جمیع الإیرادات ,مھما كان مصدرھا أو نوعھا ,نحو تمویل جمیع النفقات ,فلا یجوز

مثلا أن ینصرف إیراد معین لتمویل نفقة معینة ,و كأن توجھ مداخیل الضریبة لترمیم الطرق .

ھذه القاعدة تفرضھا الدواعي التالیة :

*عدم التخصیص لا یسمح بالتحیز في تخصیص الموارد لأجل الإنفاق في خدمات تستفید منھا فئات معینة تمثل القوى

قوى سیاسیة أوحاكمة أو لأغراض انتخابیة .

*التخصیص یؤدي إلى تبذیر المال العام .

*التخصیص یؤدي إلى وجود ووزارات غنیة و أخرى فقیرة .

*التخصیص قد یمس حدود التضامن الوطني .


الفرع الخامس :مبدأ توازن المیزانیة.

المطلب الأول :التطور المفاھیمي لمبدأ توازن المیزانیة .

أولا :المفھوم التقلیدي لمبدأ توازن المیزانیة.

یقصد بمبدأ توازن المیزانیة في المفھوم التقلیدي ,تعادل جملة نفقات الدولة مع إیراداتھا المستمدة من المصادر العادیة

دون زیادة أو نقصان ,فتوازن المیزانیة ینظر إلیھ بنظرة حسابیة رقمیة بحثة .

ثانیا : المفھوم الحدیث لمبدأ توازن المیزانیة .

طبقا للمفھوم الحدیث لمبدأ توازن المیزانیة .لم یعد العجز في المیزانیة بمثابة كارثة مالیة ,و تم استبدال فكرة التوازن

المالي الصرف بفكرة أوسع منھا ھي فكرة التوازن الاقتصادي العام .

المطلب الثاني :مبدأ توازن المیزانیة بالمغرب .

أولا :نظریة توازن المیزانیة في التشریع المالي المغربي .

بالرجوع للقانون التنظیمي للمالیة الجدید فإنھ یعطي الأھمیة للتوازن الاقتصادي و المالي .

ثانیا :التمویل بالعجز من مظاھر السیاسة المالیة بالمغرب .

تظھر مختلف المیزانیات العامة للمغرب عجزا مالیا مزمنا تتفاوت حدتھ و خطورتھ على التوازنات المالیة و الاقتصادیة

من مرحلة إلى أخرى.

المبحث الأول :وضع المیزانیة العامة

یتحقق وضع المیزانیة العامة في النظام المالي المغربي ,باستكمال تحضیر المشروع المتعلق بالمیزانیة من جھة ,و

المصادقة علیھ لیصیر قابلا للتنفیذ من جھة أخرى .

الفرع الأول : تحضیر مشروع المیزانیة العامة .

المطلب الأول : أسالیب إعداد المیزانیة .

إعداد المیزانیة ھو وضع التقدیرات للمبالغ التي ترتقب الدولة صرفھا و تلك التي تتوقع الحصول علیھا في فترة مقبلة.

أولا :أسالیب تقدیر النفقات .


1-أسالیب تقلیدیة :

یطلق على المبالغ المقترحة للنفقات "اعتمادات" crédits و تقسم إلى :

*اعتمادات الثابتة :ھي اعتمادات محددة مثل أجور الموظفین فوائد و أقساط الدیون.یسھل تحدیدھا على وجھ الدقة

بالرجوع إلى السجلات المتعلقة بھا.

*اعتمادات المتغیرة : اعتمادات تقدیریة و ھي إما متجددة : تتكرر كل سنة مثل مشتریات الإدارة من الات و كتب و

أوراق . أو غیر متجددة :لا تتكرر بصفة دوریة مثل التكالیف المتعلقة بتجھیز الكلیات و المستشفیات .

2-الأسالیب الحدیثة :

أكثر كفاءة و فعالیة من أھم ھذه الأسالیب نجد :

*نظام التخطیط و برمجة المیزانیة

یقوم ھذا الأسلوب على أساس النظر إلى احتیاجات المجتمع ووسائل إشباعھا ‘بصورة متكاملة و شاملة ,و یرتكز على

3 عناصر ھي :التخطیط , البرمجة و الموازنة .

-التخطیط :تحدید الأھداف التي تسعى الحكومة إلى تحقیقھا في المدى لطویل .

-البرمجة :تتعلق بالبدائل المختلفة المكفیلة بتحقیق ھذه الأھداف المحددة .

-المیزانیة :ترجمة الشرائح السنویة من البرامج في صورة اعتمادات مالیة سنویة .

*طریقة الإدارة بالأھداف :

تتطلب ھذه الطریقة أن یتم تخصیص اعتمادات المیزانیة وفقا للأھداف الفرعیة التي تسعى كل إدارة أ, مصلحة لتحقیقھا

.مما یستوجب تحدید كل مرفق لأھدافھ أولا ,ثم یقوم رئیس كل قسم أ, إدارة في المرفق بتحدید تحدید أھدافھ الفرعیة

,ثم یتم تحدید الاعتمادات المطلوبة وفقا لھذه الأھداف الفرعیة .

*المیزانیة على أساس الصفر :

ھذا الأسلوب یبدأ بضرورة أن یتم تحلیل البیانات و دراسة جدوى و تقییم كافة الأنشطة و البرامج سنویا .,على اعتبار

أنھا أنشطة و برامج جدیدة غیر مرتبطة باعتمادات سابقة ,حیث توضع الاعتمادات ابتداء من حالة الصفر و كأنھا جدیدة

و لترخیصھا ثانیة أو تمدیدھا یتعین على المسؤولین تبریر تفاصیل اعتماداتھم و تقدیم الإثبات قصد الإقناع بضرورتھا .

ثانیا :أسالیب تقدیر الإیرادات

تقدیر الإیرادات العامة لفترة مقبلة ھي عملیة صعبة و معقدة و كل محاولة لتقدیر الإیرادات تظل احتمالیة ,تقریبیة .و

من أجل تخفیض ھامش الخطأ ابتدع الفكر المالي بعض الأسالیب لتقدیر الإیرادات أھمھا :التقدیر الالي و التقدیر

القیاسي.

1-التقدیر الالي :

یتم تقدیر الإیرادات العامة بالاسترشاد بنتائج اخر میزانیة نفذت ( السنة ماقبل الأخیرة) مثلا لتحضیر میزانیة 2016

یتم الاسترشاد بمیزانیة 2014.أي الحساب الختامي لسنة 2014. و أضیفت إلیھا قاعدة أخرى ھي قاعدة الزیادات

التي بموجبھا یتم إضافة نسبة مائویة على اخر میزانیة نفذت ,تحدد على أساس متوسط الزیادة التي حدثت في الإیرادات

العامة خلال 5 سنوات الماضیة و یسمى متوسط الزیادات .

أظھر التطبیق العملي محدودیة ھذه الطریقة و عدم صلاحیتھا نظرا لأن الحیاة الاقتصادیة لا تسیر في اتجاه ثابت ,بل

تتأرج بین الكساد و الانتعاش حسب الظروف و الأحوال .

2-التقدیر المباشر :

حیث یترك للمسؤولین حریة التقدیر دون التقید بقاعدة معینة ,حیث یتم التوقع باتجاھات كل مصدر من مصادر الإیرادات

العامة .و یقتضي ھذا الأسلوب أن یكون المسؤولین عن إعداد المیزانیة على إطلاع واسع بالأحوال الاقتصادیة و

الاجتماعیة و المالیة للبلاد .ھذه الطریقة ھي أفضل الطرق لتقدیر الإیرادات .

ھناك عناصر یجب على القائمین بتحضیر المیزانیة الاسترشاد بھا منھا :

_مبلغ الإیرادات الفعلیة السابق تحصیلھا .

_مستوى النشاط الاقتصادي المتوقع و التغیرات المنتظرة في التشریع الضریبي .

_سیر عملیات الموارد في السنة الجاریة .

_التوقعات الاقتصادیة المرتقبة في السنة المقبلة .

_عدم المغالاة في التقدیر حتى یكون أقرب للواقع .

المطلب الثاني :الأجھزة المكلفة بإعداد المیزانیة .

أولا :أجھزة تحضیر المیزانیة في النظم المالیة المقارنة .

تقوم السلطة التنفیذیة في معظم النظم المالیة بدور أساسي في تحضیر مشروع المیزانیة العامة ,و یرجع ذلك لعدة

اعتبارات منھا

*المیزانیة تعبر عن البرامج و الخطط الحكومیة في المجالات المختلفة ,فالسلطة التنفیذیة ھي أقدر من السلطة


التشریعیة على تقدیر أوجھ الإنفاق و الإیرادات.

*إن السلطة التنفیذیة تتولى إدارة وحدات القطاع العام و بالتالي فھي على إطلاع أوسع .

*السلطة التنفیذیة تعد اكثر السلطات معرفة بالمقدرة المالیة لاقتصاد البلاد.

*السلطة التنفیذیة ھي التي تقوم بتنفیذ المیزانیة العامة ,لذا من المنطي أن یعھد إلیھا بتحضیرھا .

*المیزانیة العامة تعبر عن النشاط المالي للدولة خلال الفترة المقبلة ,لذا یجب أن یسود الانسجام و التوافق بین أجزاء

المیزانیة و ھذا لا یتحقق لو ترك الأمر للسلطة التشریعیة .

ثانیا : أجھزة تحضیر مشروع القانون المالي في النظام المالي المغربي

1-دور الوزیر المكلف بالمیزانیة .

یتولى الوزیر المكلف بالمالیة تحت سلطة رئیس الحكومة إعداد مشاریع قوانین المالیة طبقا للتوجیھات العامة المتداول

بشأنھا في المجلس الوزاري و عملیا یتولى الوزیر المنتدب المكلف بالمیزانیة عملیة الإعداد و التحضیر لقانون المالیة

.و یقوم بھذا الإعداد بمختلف مصالح الإدارة المركزیة المصالح الخارجیة التي تتألف منھا وزارة المالیة خاصة مدیریة

المیزانیة ,لكن ھذا لا یقلل من دور المدیریات الأخرى .

یتم إعداد قانون المالیة للسنة استنادا إلى برمجة میزانیاتیة على مدى ثلاث سنوات و یتم تحیینھا كل سنة لملاءمتھا مع

تطور الظروف المالیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة للبلاد.

یعرض وزیر المالة (الوزیر المنتدب الملكف بالمالیة ) مشروع القانون المالي على الحكومة قبل فاتح مایمن كل سنة ,

و یقدم عرض إجمالي عن مشروع قانون المالیة للسنة المالیة المقبلة ,كما یقوم بدعوة الامرین بالصرف وفق توجیھات

الحكومة لإعداد مقترحاتھم المتعلقة بالمداخیل و النفقات عن السنة المالیة .ویتم توجیھ لائحتین إلى مختلف الوزارات

,تتعلق الأولى بنفقات التسییر و الثانیة بنفقات التجھیز ,تتضمن ھاتین الرسالتین توجیھات یتعین على جمیع المرافق

إتباعھا في إعداد مشروعاتھا.

في ضوء ذلك تشرع مختلف الوزارات في إعداد تقدیرات لنفقاتھا و مداخیلھا مسترشدة بما یلي :

-الأھداف العامة للخطة الاقتصادیة و الاجتماعیة .

-التوجیھات العامة التي تصدرھا الحكومة في أعقاب الاجتماع الذي تعقده لمناقشة الخطوط العامة التي یجب أن ترتكزالأھداف التي یتضمنھا البرنامج الذي یتقدم بھ رئیس الحكومة أمام البرلمان بعد تعیین الملك أعضاء الحكومة .

علیھا في تحضیر القانون المالي.

یتوجب أن تصل مقترحات الامرین بالصرف المتعلقة بمداخیل و نفقات وزاراتھم و كذا مشاریع المقتضیات المقترح

إدراجھا في مشروع قانون المالیة إلى الوزارة المكلفة بالمالیة قبل فاتح یولیوز من كل سنة .

و تسھر مدیریة المیزانیة على تجمیع مختلف تقدیرات الوزارات قصد دراستھا و التأكد من مدى مطابقتھا للرسالة

التوجیھیة لرئیس الحكومة و لرسالة التأطیر ,ثم یتم مناقشة میزانیة كل وزارة على حدة, بندا بعد اخر و تختم ھذه

المناقشة بالتوقیع على محضر یبین النتائج التي تم التوصل إلیھا ,في حالة وقوع خلاف استعصى حلھ ,یعرض الأمر

على وزیر المالیة و الوزیر المعني بالخلاف ,فإذا تعذر الحل ترفع القضیة إلى رئیس الحكومة .

و تجدر الإشارة أن الوزیر المكلف بالمیزانیة یعرض على اللجنتین المكلفتین بالمالیة بالبرلمان قبل 31 یولیوز ,الإطار

العام لإعداد مشروع قانون المالیة للسنة الموالیة .و یمكن أن یكون ھذا العرض موضوع مناقشة دون أن یتبعھا

تصویت.

2-سلطة رئیس الحكومة

تبرز ھذه السلطة من خلال مستویین ھما : التوجیھ و التحكیم .

التوجیھ :

رئیس الحكومة یعد بمناسبة الشروع في إعداد مشروع قانون المالیة رسالة توجیھیة تأخذ بعین الاعتبار جمیع المعطیات

و في ضوئھا تشرع وزارة المالیة و مختلف الوزارات و المصالح الحكومیة في تحضیر المشروع المذكور ,و ترفق ھذه

الرسالة برسالة تأطیر cadrage de lettre

*التحكیم :

یتولى رئیس الحكومة خلا ل مراحل إعداد مشروع قانون المالي, التحكیم بین وزیر المالیة و باقي الوزراء في شأن

الخلافات التي تنشأ بینھم حول الغلاف المالي المخصص لكل وزارة .أو حول مطابقة مقترحات إحد الوزارات للتوجیھات

الحكومیة المتضمنة في الرسالة التوجیھیة لرئیس الحكومة .

3-دور مجلس الوزراء.

المجلس الوزاري برئاسة الملك یتداول في التوجیھات العامة لمشروع قانون المالیة ,حیث یتم رسم الخطوط العامة

لمشروع قانون المالیة و بالتالي تھییئ السیاسة المالیة و الحرص على مطابقة غایاتھا و أھدافھا مع المصلحة العامة

للبلاد.

الفرع الثاني :المصادقة على مشروع قانون الماللیة ,


أولا :الصیغة التي یقدم بھا مشروع قانون المالیة .

یعرض قانون المالیة على السلطة التشریعیة في صسیغة مشروع قانون و ضمن قالب ھیكلي .و یتكون ھذا القانون من

جزئین ھما :

الجزء الأول:فیھ المعطیات العامة للتوازن المالي /الإذن في استخلاص المداخیل و إصدار الاقتراضات .أیضا الأحكام

المتعلقة ب (بالموارد العمومیة_تكالیف الدولة و مرافقھا المسیرة بصورة مستقلة و الحسابات الخصوصیة للخزینة

_تحصیل الدیون العمومیة )

الجزء الثاني :تحصر فیھ نفقات المیزانیة العامة عن كل فصل .

و تشتمل المیزانیة العامة على موارد و نفقات ,أما الموارد فتقدم في فصول مقسمة إذا إقتضى الحال .

أما النفقات فإنھا تجمع في ثلاثة أبواب ھي :

الباب الأول :نفقات التسییر .

الباب الثاني :نفقات الاستثمار .

الباب الثالث :النفقات المتعلقة بخدمة الدین العمومي.

ثانیا :الجھة المختصة بالمصادقة على قانون المالیة .

تتولى السلطة التشریعیة المصادقة على القانون المالیة .بإجازتھ و اعتماده ,و ھذا الاعتماد یعد شرطا أساسیا لوضع

المیزانیة موضع التنفیذ ,عملا بالقاعدة المعروفة "أسبقیة الاعتماد على التنفیذ "

بید أنھ قبل تعدیل 1996 كانت ھناك حالات خاصة یتولى فیھا لملك ممارسة ھذا الاختصاص ,و ھي :

*حالة الاستثناء :بعد إعلان عن حالة الاستثناء سنة 1965 تم حل البرلمان و صادق الملك على قوانین المالیة ل

.70-69-68-67- 65

*حالتا الفراغ البرلماني :

-تولى الملك في الفترات الفاصلة بین وضع الدستور جدید و تعدیلھ و انتخاب مجلسي البرلمان المصادقة على مشاریع

قوانین المالیة,(حصل ھذا سنوات :73-74-75-76-77.(

-یصادق الملك أیضا خلال فترات التي تفصل بین انتھاء مدة ولایة البرلمان أو حل مجلسیھ أو أحدھما أو انتخاب برلمان

جدید أو مجلس جدید ,كما حدث سنة 1993.

*الفصل 19 المعدل بالفصلین 41 و42 من دستور 2011.

یمكن للملك أن یتدخل في المجال التشریعي حتى في حالة وجود البرلمان بصفتھ الممثل الأسمى للأمة .و ھناك حالة

واحدة صادق فیھ الملك على مشروع قانون المالیة سنة 1984 تأسیسا على الفصل 19من دستور 1996. الذي

تم استبدالھ بالفصلین 41 و 42 في دستور 2011.

ثالثا : إجراءات دارسة مشروع القانون المالي و التصویت علیھ .

1-إیداع المشروع و تقدیمھ .

یودع مشروع قانون المالیة بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالیة الجاریة على أبعد تقدیر.

و یرفق مشروع قانون المالیة بمجموعة من الوثائق ھي : التقریر الاقتصادي و المالي ,تقاریر حول (المؤسسات

العمومیة و المقاولات العمومیة –مرافق الدولة المسیرة بصفة مستقلة _حسابات الخصوصیة للخزینة _ النفقات

الجبائیة _الدین العمومي _المیزلانیة القائمة على النتائج من منظور النوع _الموارد البشریة_المقاصة _العقار

العمومي و الاستثمار) ,و مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكالیف المشتركة ,مذكرة حول التوزیع الجھوي للاستثمار

,كما یمكن إرفاقھ بتقریر حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي .

تجد الإشارة أن مرحلة تشاوریة ھامة تسبق إیداع القانون و تتعلق بالعرض الذي یقدم الوزیر المكلف بالمالیة امام

لجنتي المالیة بالبرلمان , و یھم الإطار العام لإعداد المشروع .

قبل 31 یولیوز.بعد الإیداع بمكتب مجلس النواب یحال على لجنة المالیة و باقي اللجان المعینة بالمجلس .

2-المناقشة البرلمانیة لمشروع القانون المالي .

1-2 تدخل مجلس النواب .

*في المرحلة الإعدادیة :یبت مجلس النواب في مشروع القانون المالي داخل أجل 30 یوما من تاریخ إیداعھ .و تقوم

لجنة المالیة و التمیة بدارستھ و مناقشتھ .اما بخصوص اللجان الدائمة فإنھا تشرع في التحضیر لدراسة المیزانیات

الفرعیة للوزارات و القطاعات المرتبطة باختصاصاتھا بموازاة أعمال لجنة المالیة ,بحیث كل وزیر یقدم مشروع میزانیة

القطاع الذي یسیره .

*في المرحلة النھائیة :

یشرع مجلس النواب في منا قشة مشروع قانون المالیة في الجلسات العامة و التصویت علیھ .بناء على تقریر لجنة

المالیة ,ھذا التقریر یتضمن المناقشة العامة التي جرت حول و مناقشة مواد المشروع و اقتراحات التعدیلات و نتائج


التصویت علیھا .

لایجوز عرض الجزء الثاني من المیزانیة قبل لمناقشتھ قبل التصویت على الجزء الأول .و لا یجوز إدخال تغییرات على

مقتضیات الجزء الأول غیر التغییرات التي تستدعیھ ضرورة ترتیب و تنسیق مواد ھذا الجزء .

2-2 تدخل مجلس المستشارین

تعرض الحكومة على مجلس المستشارین فور التصویت على مشروع قانون المالیة للسنة من لدن مجلس النواب أو عند

انصرام أجل 30 یوما الموالیة لإیداعھ لدیھ .و تقوم لجنة المالیة و التجھیزات و التخطیط و التنمیة الجھویة و مختلف

اللجان الدائمة , بدراسة و مناقشة مشروع قانون المالیة و التصویت علیھ قبل التداول في شأنھ في إطار الجلسات

العامة للمجلس .

و یقوم مجلس النواب بدارسة التعدیلات المصوت علیھا من طرف مجلس المستشارین و یعود لھ البث النھائي في

مشروع قانون المالیة في أجل لایتعدى ستة أیام .

3-القیود المفروضة على مناقشة مشروع قانون المالیة

المبادرة البرلمانیة في مجال مناقشة مشروع مالیة السنة مقیدة بموجبین دستورین ھما :

1-3 الفصل 77 من الدستور .

بموجب ھذا الفصل فإن :"المقترحات و التعدیلات التي یتقدم بھا أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولھا یؤدي بالنسبة

للقانون المالي ,إما إلى تخفیض الموارد العمومیة ,و إما إلى إحداث تكلیف عمومي أو الزیادة في تكلیف موجود."

و بذلك فإن سلطة المبادرة البرلمانیة قصد تعدیل قانون المالیة ,تقتصر على إمكانیة اقتراح زیادة في حجم المداخیل أو

تخفیض النفقات العامة.

2-3 الفصل 83 من الدستور.

یخول ھذا الفصل للحكومة بعد افتتاح المناقشة البرلمانیة ا لمشروع قانون المالیة في الجلسات العامة الحق في :

"...أن تعارض في بحث كل تعدیل لم یعرض من قبل على اللجنة التي یعنیھا الأمر..."فالحكومة وحدھا تملك صلاحیة

تقدیم تعدیلات جدیدة على مشروع قانون المالیة خلال الجلسات العامة .

علاوة ھذا ھذین القیدین ھناك قید زمني متمثل في أن دراسة مشروع قانون المالیة و البث فیھ من لدن مجلس النواب

یجب أن یتم داخل أجل 30 یوما ,و ھي مدة قصیرة إما ما قورنت بالمدة الممنوحة للجمعیة العمومیة الفرنسیة 45

یوما .

4 -إجراءات التصویت على مشروع القانون المالي :

1-4 إجراءات التصویت على القانون المالي .

یتم التعبیر مبدئیا عن التصویت بشكل علني عن طریق رفع الید أو الوقوف أو استعمال الجھاز الإلكتروني المعد لذلك

,غیر أنھ یمكن لأعضاء البرلمان المطالبة بإجراء تصویت سري بواسطة صنادیق الاقتراع ,و یحدد صاحب الطلب

الأجزاء التي یرغب في التصویت علیھا سریا .

یشرع كل مجلس في التصویت أولا على الجزء الأول قبل الانتقال إلى مناقشة و التصویت على الجزء الثاني ,و یجري

التصویت مادة مادة .یتم :

° التصویت على المداخیل .

°التصویت على النفقات.

° التصویت على مشروع قانون المالیة برمتھ .

یتولى رئیس المجلس المعني إعلان مضمون كل اقتراع .

عقب التصویت على المشروع برمتھ یعلن الرئیس النتیجة النھائیة للاقتراع بإحدى العبارتین :

>إن المجلس (مجلس النواب أو مجلس المستشارین ) صادق على مشروع قانون المالیة للسنة المالیة كذا .

>إن المجلس (مجلس النواب أو مجلس المستشارین ) لم صادق على مشروع قانون المالیة للسنة المالیة كذا .

جذیر بالذكر أن إقرار مشروع قانون مالیة السنة یمكن أن یتم في بعض الحالات وفق مساطر خاصة و استثنائیة.

-فالحكومة یمكن أن تطلب من مجلس النواب حسب الفصل 83 من الدستور البث بتصویت واحد ( التصویت الإجمالي

)على القانون المتناقش فیھ كلیا أ, جزئیا مع الاقتصار على التعدیلات المقترحة أو المقبولة من لدنھا .

مسؤولیتھا بتصویت یمنح الثقة بشأن مشروع القانون المقترح للمصادقة ,و في ھذه الحالة لایمكن سحب الثقة منكما یمكن لرئیس الحكومة حسب الفصل 102 من الدستور یربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل

الحكومة أو رفض المشروع المذكور إلا بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس ,و یؤدي سحب الثقة من الحكومة إلى

استقالتھا بصفة جماعیة .

2-4إجراءات التصویت على القانون المالي المعدل .

یتم التصویت على مشروع قانون المالیة المعدل من طرف البرلمان في اجل لا یتعدى 15 یوما ,الموالیة لإیداعھ من


طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب ,ھذا الأخیر یبث فیھ داخل أجل 8 أیام .

بمجرد التصویت أو نھایة اجل 8 أیام ,تعرض الحكومة مشروع القانون على مجلس المستشارین , ویبث فیھ في أجل

أ4 أیام .

یقوم مجلس النواب بدراسة التعدیلات المصوت علیھا من طرف مجلس المستشارین و یعود لھ البث النھائي في مشروع

القانون في أجل لا یتعدى 3 أیام .


المبحث الثاني : المیزانیة العامة بین التنفیذ والمراقبة

الفرع الأول : تنفیذ المیزانیة :

تبدأ مرحلة تنفیذ المیزانیة بعد :

1 - مرحلة المصادقة علیھا في صیغة قانون صادر من طرف البرلمان

2 -إصدار امر تنفیذه من لدن جلالة الملك

3 -استیفاء اجراء نشر ھذا القانون بالجریدة الرسمیة .

تشرع الأجھزة الحكومیة المختصة في تنفیذ أحكامھ وفق مسطرة اداریة ومحاسبیة :

یعد تنفیذ المیزانیة من صلا حیات الحكومة فمعظم عملیات التنفیذ تقوم بھا ادارات وزارة المالیة و تتمیز بمبدأ الفصلI الأشخاص المكلفون بتنفیذ المیزانیة :

بین الجانب الإداري في تنفیذ العملیات المالیة ( ھذا الجانب مرتبط بالآمرین بالصرف : یقوم أساسا على اتخاد القرار و

الأمر بدفع النفقة أو تحصیل الإیراد ) و الجانب المحاسبي الذي یقوم على قبض الأموال و صرفھا ( المحاسبون

العمومیون : یتكلفون بمھام مالیة حسابیة التي تشكل اخر مرحلة في التنفیذ المالي ) ومن ضمن الاعتبارات المؤطرة

لمبدأ الفصل بین مھام الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :

الاعتبار الوظیفي الاعتبار التنظیمي الاعتبار الرقابي

یرتكز توزیع المھام على طبیعة الاختصاص القانوني لكل منھما یرتكز على توزیع و تقسیم الصلاحیات بین المھمة

الإداریة و المھمة المالیة الحسابیة. ھذا التوزیع التنظیمي یضمن توزان ورقابة متبادلة لحمایة المال العام یسمح ھذا

الاعتبار للوزارة المكلفة بالمالیة بتتبع مھام كل من الامر بالصرف و المحاسب العمومي و یسھل مراقبة مختلف الأعمال

1 -الآمر بالصرف : "كل شخص مؤھل باسم منظمة عمومیة لرصد أو اثبات او تصفیة أوامر باستخلاص دین أو أدائھ

"و الآمرون بالصرف المؤھلون لإنجاز عملیات تتعلق بتنفیذ مالیة الدولة ھم :

- الوزراء (بحكم القانون) – الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات (فیما یخص میزانیة المحاكم المالیة) –

الموظفون الذین تقتضي حاجیات المصلحة تعیینھم كآمرین بالصرف بموجب مراسیم . كما یخول القانون للآمرین

بالصرف في اطار سیاسیة عدم التركیز الإداري امكانیة تفویض في إمضائھم أو یعینون تحت مسؤولیتھم آمرین بالصرف

ثانویین

2 -المحاسبون العمومیون: "كل موظف او عون مؤھل للقیام باسم منظمة عمومیة بعملیات المداخیل او النفقات او

تناول السندات اما بواسطة اموال و قیم معھود الیھ بھا و اما بتحویل داخلي لحسابات و اما بواسطة محاسبین عمومین

اخرین او حسابات خارجیة للمتوفرات التي یأمر بترویجھا او مراقبتھا فالمحاسب العمومي یقوم بتنفیذ المادي و الفعلي

للعملیات المالیة العمومیة و یخضع للإشراف المباشر او غیر المباشر لوزیر المالیة الذي یعینھم او یفوض ذالك للخازن

العام للمملكة و احیانا بقرار مشترك بینھما. وتقسم قئة المحاسبین إلى فئتین:

الفئة الأولى : تتضمن محاسبي الخزینة العامة یتوزعون حسب التسلسل الاداري:

الخزان العام للمملكة الخازن الجھوي الإقلیمي او خازن العمالة محصل الجھة القباض القباض الجماعیون الوكالات

المحاسبیة للسفارات و القنصلیات


الفئة الثانیة :تشمل المحاسبون الخصوصیون كمحاسبي الجمارك, محاسبي التسجیل و التنبر ,محاسبي المحافظة

العقاریة وكتاب الضبط بالمحاكم ومحاسبي البرید

الى جانب ھذین الفئتین یوجد محاسبون عمومیون بحكم الواقع (یقومون بدون موجب قانوني بعملیات المداخیل و

النفقات )

-II مسطرة تنفیذ المیزانیة العامة :

1 -مسطرة تنفیذ النفقات :

یتم عموما على مرحلتین: مرحلة اداریة و مرحلة حسابیة :

1-1 التنفیذ الإداري للنفقات العمومیة : یتضمن 3 مراحل :

• الالتزام بالنفقة : ھو العمل او الواقعة التي تنشئ تحملا للدولة یتعھد بھ الآمر بالصرف وفق سلطاتھ , فبموجب ھذا

الالتزام تنشأ النفقة قانونیا :أي التزام ینشا نتیجة قیام السلطة الاداریة باتخاذ قرار لتحقیق عمل معین یستلزم انفاقا من

جانب الدولة, وقد یكون غیر ارادي نتیجة حدوت واقعة غیر متوقعة یشترط لصحة ھذا الالتزام بالنفقة شرطین :

 صدور الالتزام بالنفقة عن السلطة المختصة قانونیا

 تقیید الملتزم بالاعتماد المفتوح في قانون المالیة .

الالتزام بالنفقة یصبح نھائیا بعد تأشیر مراقب الالتزام بالنفقات علیھ.

• تصفیة النفقة : التأكد من تحقیق الدین و حلول موعد استحقاقھ و حصر المبلغ الواجب اداؤه. و تختلف الأوراق و

الوثائق المثبتة للنفقة باختلاف انواع النفقات.

• الأمر بصرف النفقة : اصدار قرار من الجھة الإداریة المختصة (الآمر بالصرف) یتضمن امرا بدفع مبلغ النفقة

یتسلمھ الدائن الذي یسلمھ الى المحاسب لأداء او تسدید دین الجھاز العام وفق نتائج التصفیة .

2-1 -التنفیذ الحسابي للنفقات او الأداء :

اداء او دفع النفقة ھو عمل محاسبي بمقتضاه یقوم المحاسب المكلف بالتسدید بتسلیم مبلغ الدین المستحق للدائن و

تبرئة ذمة الدولة منھا و علیھ ان یحیط عملیة الأداء بكل الضمانات حتى لا یترتب من عملھ تبذیر للأموال العمومیة .

2 -مسطرة تحصیل الإیرادات

الإٌیرادات القابلة للاستخلاص ھي التي اجیزت جبایتھا بمقتضى القوانین المعمول بھا و ھو اجراء ملزم لا ترخیصیا

یتعین بموجبھ على الآمرین بالصرف و القباض و الجباة المؤھلین للتحصیل قبض جمیع الإیرادات المأذون بھا و من

الأصول التي تحكم الإیرادات عدم التخصیص : اختلاط جمیع الموارد في مجموعة واحدة أیا كان مصدرھا : وحدة

الصندوق .ویتم تحصیل الإیرادات العامة على مرحلتین

1-2 المرحلة الإداریة لتحصیل الإیرادات : مرحلة التنفیذ الإداري لمداخیل الدولة و تتم عملیات التحقق عبر : الإثبات

( التصریح بالدخل , التقدیر الجزافي ...) – التصفیة : احتساب الدین الدخل اي معرفة المبلغ الذي یجب على المكلف

او الن=ملزم الوفاء بھ تجاه الخزینة – الأمر بالمداخیل : بعد تصفیة كل دین یصدر بشأنھ امر بالمداخیل یتألف من

سند للمداخیل او نسخة من حكم قضائي ...

2-2 المرحلة الحسابیة لتحصیل المداخیل : العملیة المادیة التي ینتج عنھا دخول الأموال الى الصنادیق العمومیة مع

منح الإدارة في بعض الأحیان للمدین تسھیلا في الأداء, و في حالة عدم الأداء یمكن للدولة استخلاص مداخیلھا جبرا من

خلال الإندار تم الحجز تم البع فالإكراه البدني

3 -مسؤولیة الآمرین بالصرف و المحاسبین

مسؤولیة الآمرین بالصرف مسؤولیة المحاسبین

مسؤولیة تأدیبة : تنطبق على الموظف الذي یخل بواجباتھ و یرتكب خطأ اداریا یستدعي عقوبة تأدیبیة

مسؤولیة السیاسیة تتعلق بالوزراء بصفتھم امرین بالصرف

مسؤولیة جنائیة : تكمن في متابعتھ من اجل الارتشاء اذا امر باستخلاص مور لم یؤذن فیھ بموجب قانوني مسؤولیة

تأدیبیة : تتحقق بمجرد وقوع عملیة محاسبیة غیر سلیمة من الناحیة القانونیة

مسؤولیة مدنیة : مسؤولیة شخصیة عن الضرر الذي یحدثھ للغیر جراء الخطأ الصادر و یسأل عن التعویض من مالھ

الخاص

مسؤولیة جنائیة : عن افعالھ غیر الشرعیة في حالة جریمة اختلاس الأموال العمومیة , ویعد مسؤولا مسؤولیة مالیة

عن الأعمال سواء الصادرة عنھ او عن الموظفین العاملین تحت امرتھ


الفرع الثاني : مراقبة تنفیذ المیزانیة :


تعد مرحلة المراقبة اخر مرحلة تمر بھا المیزانیة و یتم تنظیمھا حسب طبیعة الرقابة التي تتنوع الى :

• رقابة إداریة : رقابة داخلیة سابقة او وقائیة تجرى قبل تنفیذ المعاملات المالیة او رقابة لاحقة او علاجیة تجري

تنفیذ المعاملات

• رقابة قضائیة : یمارسھا المجلس الأعلى للحاسبات بكفیة مستقلة عن الإدارة و تدعى ایضا بالرقابة الخارجیة.

• رقابة سیاسیة : التي یمارسھا البرلمان وتعد ایضا خارجیة ومستقلة عن الإرادة

و یتقسم دراسة الرقابة الى محورین :

الرقابة الداخلیة : الإداریة :

رقابة ذاتیة تمارسھا الإدارة على نفسھا بواسطة ھیئات اداریة ومالیة مختصة و تجرى ھذه الرقابة على العملیات

الإداریة و المحاسبیة :

الرقابة على العملیات الإداریة : التي یقوم بھا الآمرون بالصرف من خلال اربع صور :

• الرقابة الرئاسیة :رقابة تسلسلیة یجریھا الرؤساء على مرؤوسیھم

• مراقبة الالتزام بنفقات الدولة تجري على النفقات و لا تھم المداخیل و تقتصر على الالتزام فقط لا علاقة لھا بباقي

المراحل , تجرى على الآمر بالصرف دون المحاسب و تتم عن طریق وضع او رفض تأشیرة على مقترح الالتزام و

تشمل

المراقبة العام للالتزام بنفقات الدولة :- الاعتمادات المتوفرة التي یقترح الالتزام بھا - التأكد من صحة إدراج النفقات -

التأكد من صحة التقدیرات المقترحة - التأكد من موافقة الالتزام مع تطبیق سائر القوانین و تتم من طرف :- المراقبون

المركزیون - المراقبون الجھویون و المراقبون بالعمالات و الأقالیم.

• الرقابة المحاسبیة : رقابة بعدیة یقوم بھا المحاسبون العمومیون و ذالك عن طریق :- مراقبة صحة الاستخلاص :

التأكد من صحة المداخیل و الإدراج و الأوراق المثبتة لھا - مراقبة صحة الدین و ھي تشمل صفة الآمر بالصرف

• مراقبة المفتشیة العامیة للمالیة : تشتمل ھیئة التفتیش العام للمالیة ثلاث درجات : درجة مفتش المالیة ودرجة

مفتش للمالیة رئیس بعثة – ودرجة مفتش للمالیة من الدرجة الممتازة

- المفتش العام للمالیة : یتم اختیار ه من بین مفتشي الدرجة الممتازة

- مفتشو المالیة من الدرجة الممتازة : یعین باقتراح من المفتش العام للمالیة من بین مفتشي المالیة رؤساء البعثات

الذین قضوا اكثر من 5 سنوات

- مفتشو المالیة رؤساء البعثات: بقرار لوزیر المالیة و باقتراح من المفتش العام للمالیة یختارون من بین مفتشي

المالیة البالغین الرتبة السابعة على الأقل, و قضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلیة بھذه الصفة

- مفتشو المالیة : یوظفون : بعد النجاح في مبارة یشارك فیھا  بناء على المؤھلات (ص174-175(

 مسطرة التفتیش العام للمالیة : تشمل رقابة المفتشین المالیین التحقق من التسییر الذي یقوم بھ المحاسبون و فیما

یخص الآمرین بالصرف الناكد من صحة العملیات المسجلة في الحساب ت بما في ذالك عملیات المداخیل و عملیات

النفقات وتجرى ھذه الرقابة وفق برنامج سنوي یقرره الوزیر بناءا على اقتراح المفتش العام للمالیة ,كما یمكن

للمفتشیة العامة للمالیة اجراء اي تحقیق و في اي وقت شریطة اخبار وزیر المالیة فھي تعتمد على عنصر المباغتة و

یمكن لأعضائھا الإطلاع على كل الوثائق و المستندات التي تمكنھم من القیام بعملھم على احسن وجھ .وإذا تبث

للمفتشین أثناء التحقیق وجود اختلالات فیتعین علیھم إشعار المفتش العام و السلطة التأدیبیة . و عند الإنتھاء یقوم

المفتش بتحضیر تقریر بھذا الشأن یتضمن جمیع ملاحظاتھ و یبعث بھ الى من استھدفھ التفتیش.

الرقابة الخارجیة:

- الرقابة الخارجیة على تنفیذ المیزانیة تكتسي طابعا قضائیا وطابعا سیاسیا:

1 -الرقابة القضائیة :

تجرى من لدن المجلس الأعلى للحسابات باعتباره ھیئة قضائیة مختصة یعھد الیھا بالنظر في حسابات المحاسبین

العمومیین و ممارسة اختصاصات قضائیة في مجال التأدیب و تقویم تسییر الأجھزة الخاضعة لھا , وتمت ترقیة ھذا

الأخیر للحسابات الى ھیئة دستوریة و على احداث مجالس جھویة للحسابات.

1-1 تنظیم المحاكم المالیة :

 تنظیم المجلس الأعلى للحسابات : یتكون من قضاة : الرئیس و نوابھ و المستشارون وقضاة الحسابات وضمانا

لحیاد واستقلالیة المجلس فإن قضاتھ یتمتعون بعدم قابلیة العزل و النقل كما انھم یخضعون لنظام أساسي خاص

ویتفرع الى ھیئات :

- الجلسة الرسمیة : تنصیب القضاة و تلقي أداء یمینیھم

– ھیئة الغرف المشتركة : اسندت مھمة رأستھا الى احد رؤساء الغرف و یتم تعیینھ سنویا بأمر یصدره الرئیس الأول

للمجلس.


- ھیئة الغرف المجتمعة : تعقد جلساتھا بطلب من الرئیس الأول لآجل ابداء الرأي في المسائل المتعلقة بالاجتھاد

القضائي او المسطرة او البث في القضایا المعروضة و تتالف من الرئیس الأول و الوكیل العام للملك ورؤساء الغرف و

قاض عن كل غرفة ینتخبھ نظراؤه لمدة سنة

- غرفة المشورة : تتولى المصادقة على مجموعة من التقاریر الخاصة بالمجلس

- غرف المجلس : تحدد عدد الغرف و الرفوع داخل كل غرفة بموجب قرار للرئیس الأول یؤشر علیھ الوزیران المكلفان

بالمالیة و الوظیفة العمومیة

- لجنة البرامج و التقاریر : تتكلف باعداد البرنامج السنوي لأشغال المجلس و التقري العام السنوي و التقریر المتعلق

بتنفیذ قانون المالیة , التصریح العام بالمطابقة ...

تنظیم المجالس الجھویة للحسابات :یتألف كل مجلس من

الرئیس یختص بالإشراف العام على المجلس الجھوي و تنظیم اشغالھ و یترأس جلسات المجلس الجھوي

وكیل الملك یعین من بین الفئة الأولى من المستشارین بامر من الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات و یمارس مھام

النیابة العامة

الكاتب العام للمجلس تسجیل الحسابات و الوثائق المحاسبیة الأخرى المقدمة الى المجلس الجھوي وتوزیعھا وفق برنامج

اشغال المجلس و یقوم بتبلیغ احكام و اجراءات المجلس الجھوي و یشھد بصحة نسخ و مختصرات الأحكام القضائیة

یمكن تقسیم المجلس الجھوي الى فروع بامر من الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات,ولم ینص القانون على عدد

الفروع لكنھا تعد من اھم التشكیلات الأساسیة و الوحیدة المكونة للمجالس الجھویة , وتنعقد جلساتھا بحضور خمس

قضاة بمن فیھم رئیس المجلس او رئیس الفرع .

2-1 اختصاصات المحاكم المالیة :

یمارس المجلس الأعلى اختصاصاتھ على المستوى المركزي بینما المجالس الجھوي على المستوى المحلي في نطاق

جغرافي محدد.

اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات :

• التدقیق و البث في الحسابات: مراقبة حسابات التسییر لكل المحاسبین العمومیین.و مراقبة الأوراق أو المستندات

المثبتة : فعلى كل محاسب تقدیم حساب تسییره قبل 31 یولیوز من السنة المالیة المولیة و كل تأخیر یعرضھ لغرامة لا

تتجاوز 1000 درھم.و تعتبر قرارت المجلس نھائیة ماعدا في الحالة التي كون فیھا المحاسب قد دفع نفقة مبررة او

ترك دخلا دون تحصیل .

• التأدیب المتعلق بالمیزانیة و الشؤون المالیة : تنصب اسااس عاى الآمرین بالصرف وكذا مراقبوا الإلتزام با لنفقات

و كل المراقبین المالیین , وعلى الوثائق المتعلقة بالمداخیل و أیضا المحاسبین العمومیین اذ لم یقومو بمھامھم الرقابیة

, ویدخل في اطار اختصاصات المجلس كل المخالفات :

 مخالفة قواعد الإلتزام بالنفقات العمومیة وتصفیتھا و الأمر بالصرف.

 عدم احترام النصوص التنظیمیة المتعلقة بالصفقات العمومیة

 مخالفة النصوص التشریعیة و التنظیمیة الخاصة بتدبیر شؤون الموظفین و الأعوان

 مخالفة القواعد المتعلقة باثبات الدیون العامة و تصفیتھا و الأمر بصرفھا

 مخالفة قواعد تسییر ممتلكات الأجھزة الخاضعة لرقابة المجلس

 التقیید غیر القانوني لنفقة بھدف التمكن من تجاوز الإعتمادات

 اخفاء المستندات او الإدلاء الى المحاكم المالیة باوراق مزورة

 الحاق ضرر بجھاز عمومي یتحملون داخلھ المسؤولیة

یمكن للمجلس ان یحكم على الشخص الخاضع لاختصاصاتھ و ارتكب مخالفة بغرامة لا تقل عن 1000 درھم و من

غیر ان تتجاوز مجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة اجرتھ السنویة

كما ان المتابعات امام المجلس الأعلى للحسابات لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائیة او التادیبیة فالمجلس لھ

اختصاصات مالیة صرفة

• مراقبة التسییر و مراقبة استعمال الأموال : تسییر الأموال العامة من حیت الكیف و یدلي ملاحظات عند الإقتضاء

بھدف حمایة الأموال العمومیة من التذبیر و الضیاع كما یقیم مدى تحقیق الأھداف المحددة و النتائج المحققة

اختصاصات المجالس الجھویة للحسابات

تمارس ھذه المجالس اختصاصاتھا في حدود دائرة اختصاصھ:

• التدقیق و البث في الحسابات: یمارس المجلس رقابة قضائیة على حسابات الجماعات و ھیئاتھا وحسابات المؤسسات

العمومیة و المقولات التي تمتلك رأسمالھا الجماعات .. وعى ھذا الأساس یلزم على المحاسبین العمومیین تقدیم

حسابات ھذه الأجھزة سنویا للمجلس الجھوي


• التأدیب المتعلق بالمیزانیة و الشؤون المالیة : بالنسبة لكل موظف او عون او مسؤول یعمل في :

 الجماعات المحلیة

 المؤسسات العمومیة الخاضعة للجماعات

 كل الشركات التي تمتلك فیھا الجماعات المحلیة او الھیئات أغلبیة الأسھم او سلطة مرجحة في إتخاد القرار.

• مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفیذ المیزانیة

• رقابة التسییر و مراقبة استخدام الأموال : تھدف ال تسییر تلك الأجھزة من حیث الكیف و الإدلاء باقتراحات حول

الوسائل الكفیلة بتحسین طرق و الزیادة في فعالیتھ ومردودیتھ

3-1 طرق الطعن في قرارت المجلس الأعلى او المجالس الجھویة للحسابات :

یخول القانون لكل شخص صدر ضده حكم نھائي من احد المجالس الحق في طلب مراجعة ھذا الحكم و ھذا في حالة

اكتشاف عنصر جدید مع امكانیة استئناف القرارات النھائیة الصادرة ابتدائیا عن الغرف وفروع الغرف بالمجلس الأعلى

كما یجوز لكل شخص محكوم علیھ اذ رأى ان المجلس قد خرق القانون او انھ غیر مختص ان یقدم طلب نقض الى

الغرفة الإدرایة بالمجلس الأعلى خلال 60 یوما الموالیة لتاریخ تبلیغ الحكم النھائي

2 -الرقابة السیاسیة او البرلمانیة

رقابة تمارسھا السلطة التشریعیة على العمل المالي الحكومي :رقابة عامة وشاملة یمارسھا البرلمان و تتخذ ثلاثة أشكال

: رقابة سابقة –رقابة مواكبة – رقابة لاحقة:


الرقابة السابقة الرقابة المواكبة الرقابة اللاحقة

ھي التي یجیرھا البرلمان سواء عبر اللجن البرلمانیة او الجلسة العامة على النشاط الحكومي حینما یكون بصدد دراسة

ومناقشة مشروع قانون المالیة و التصویت لھ امام البرلمان و الحكومة ملزمة بتمكینھ من معطیات دقیقة تمكنھ من

القیام بدوره الرقابي تتم عبر الیات :

- القانون المالي التعدیلي : في اطار مطالبة البرلمان الحكومة بتوضیحات حول ظروف تنفیذ المیزانیة

- تكوین لجان تقصي الحقائق : بطلب مكن ثلث اعضاء البرلمان و ھي مؤقتة بطبیعتھا

- الأسئلة الشفویة و الكتابیة : تخصص بالأسبقیة جلسة كل أسبوع لأسئلة اعضاء مجلسي البرلمان

ملتمس الرقابة : اجراء سیاسي ھام یتیح للبرلمان امكانیة تجرید الحكومة من مھامھا ودواعیھ تتعلق باختلال التوازنات

المالیة وتدھور اوضاع المالیة العمومیة تتحقق من خلال مناقشة المشروع السنوي للحساب الختامي الذي تتولى

الحكومة ایداعھ بمكتب البرلمان في نھایة السنة الثانیة الموالیة لسنة تنفیذ القانون المالي على ابعد تقدیر , ویصادق

البرلمان علیھ بقانون یسمى قانون التصفیة الذي توجھ القانون المالي نحو تقلیص اجال اعداد ه وتقدیمھ وھو بیان تثبت

فیھ المبالغ النھائیة للنفقات المأمور بصرفھا و الواردات المستخلصة و المتعلقة بنفس السنة المالیة و یحصر فیھ حساب

نتیجة السنة

إرسال تعليق

ارجو ترك تعليق اذا كان لديك اي استفسار
حقوق النشر © مكتبة القانون جميع الحقوق محفوظة
x